السيد موسى الشبيري الزنجاني

3826

كتاب النكاح ( فارسى )

دوم : روايات وارده در تفسير آيهء شريفه « من بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » « الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن ابى بصير و علاء بن رزين عن محمد بن مسلم كلاهما عن ابى جعفر عليه السلام قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح . فقال : هو الاب و الاخ و الموصى اليه و الذي يجوز امره فى مال المرأة من قرابتها فيبيع لها و يشترى . . . » « 1 » در اين صحيحه و روايات متعددى كه در تفسير آيهء شريفه « من بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » وارد شده است « 2 » . و برخى از آنها صحيح السند هم هست با اين كه در مقام احصاء و شمارش اولياء عقد وارد شده است و اسمى از مادر در ميان آنها نيست ، معلوم مىشود مادر ولايت ندارد . ان قلت : شايد اين روايات تقيةً صادر شده باشد چون عامه هم ولايت مادر را قبول ندارند . قلت : از اين كه عامه براى عمو و دايى هم قائل به ولايت هستند و اين روايت اسمى از آنها نبرده و اولياء عقد را در غير آن منحصر كرده است معلوم مىشود مسأله تقيةً مطرح نبوده است . سوم : رواياتى كه فقط « اذن أبيها » در آن وارد شده است : 1 . موثقه « فضل بن عبد الملك عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا تستأمر الجارية التى بين ابويها اذا اراد ابوها ان يزوّجها . . . » « 3 » 2 . صحيحهء محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال : « لا تستأمر الجارية اذا كانت بين ابويها ، ليس لها مع الاب امر قال : يستأمرها كل احد ما عدا الاب . « 4 » در اين دو روايت با اين كه دو جاريه‌اى را فرض كرده است كه بين ابويهاست

--> ( 1 ) جامع الأحاديث 25 / 204 ، باب 54 از ابواب التزويج ، ج 2 ، وسائل الشيعة 20 / 283 ، باب 8 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، ح 5 . ( 2 ) رجوع كنيد به : جامع الاحاديث ، كتاب النكاح ، باب 25 از ابواب التزويج ، وسائل الشيعة كتاب النكاح ، باب 8 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد . ( 3 ) جامع الاحاديث 25 / 188 ، باب 49 از ابواب التزويج ، ح 8 . ( 4 ) جامع الاحاديث 25 / 190 باب 50 از ابواب التزويج ، ح 12 ، وسائل الشيعة 20 / 273 ، باب 4 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، ح 3 .